السيد أحمد الموسوي الروضاتي
288
إجماعات فقهاء الإمامية
* الزاني من كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة يجب عليه الرجم فقط - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 422 ، 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا : ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا أيضا مع الرجم ، والظاهر من المذهب هو الأول . * الزاني إذا كان رجلا بكرا يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا : ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة . . . * من زنى وليس بمحصن ولا بكر يجب الجلد فقط وكذا المرأة البكر إذا زنت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا : ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة ، بدليل الإجماع المشار إليه . * حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط * الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا * الأب إذا زنى بجارية ابنه يجب عليه التعزير - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا : ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال . ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه . ومن الزناة من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . . . * في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : 424 : كتاب الحدود / في حد الزنا : والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام ، أو ملك يمين ، سواء